نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 472
قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله. (4) وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره، فتأتيها الشهوة فتنزل الماء، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل. (5) وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال: إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله. (6) وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي لا يرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر. 1890 - (7) وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل، قال: تغتسل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله. ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(4) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 34 (5) الفروع ج 1 ص 16 - الفقيه ج 1 ص 25 (صفة غسل الجنابة) - يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 54 (6) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 46 حكم المذي تقدم الحديث في 4 / 12 من النواقض و 1 / 4 من الجنابة (7) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 34 و 35 - صا ج 1 ص 52 و 54 - ان المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل.
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 472