responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 473


(8) قال الكليني: وفي رواية أخرى: قال: عليها غسل، ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة.
(9) محمد بن علي بن الحسين في كتاب (المقنع) قال: روي أن المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شئ.
(10) محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الإحليل وهن المني وفيه الغسل الحديث.
(11) وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر.
1895 - (12) وعنه، عن حماد بن عثمان، عن أديم من الحر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال: نعم، ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
(13) وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل (الفضل خ ل)، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي، وأنا متكي على جنب فتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الفضيل مثله.
(14) وعن جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال


(8) الفروع ج 1 ص 16
(9) المقنع ص 4
(10) يب ج 1 ص 7 - صا ج 1 ص 47 - وتقدم تمامه في 14 / 1 من النواقض.
(11) يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 54 - أورده أيضا في 3 / 9.
(12) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53.
(13) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 - قرب الإسناد ص 175 - المراد بأبي الحسن هو الرضا (ع)
(14) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 في نسخة: الأزدي، وفى الاستبصار: معاوية بن عمار،

نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست