نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 499
عن علي بن إبراهيم مثله. (3) وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن سلم مولا علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله يتنور الرجل وهو جنب؟ قال: فكتب إلي ابتداءا، النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضبا، ولا يجامع امرأة مختضبة. ورواه الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن علي بن يقطين. أقول: وتقدم ما يدل على جواز النورة وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن، وفي أحكام الخلوة، ويأتي ما يدل على حكم الذبح أيضا في محله إنشاء الله.
باب 24 : استحباب المضمضة و الاستنشاق قبل الغسل، و عدم وجوبهما وعدم وجوب غسل شئ من البواطن (1) محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة. فقال: تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك. الحديث. 2000 - (2) وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك، ثم تدخل يدك
(3) يب ج 1 ص 107 فيه: " أسلم " الخرائج، تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 19 وتقدم في ب 7 من أحكام الخلوة ما يدل على حسن ذكر الله في كل حال وفي ب 28 من آداب الحمام ما يدل على جواز النورة مطلقا ويأتي ما يدل على حكم التذكية في ج 8 في ب 17 من أبواب الذبائح. الباب 24 فيه 8 أحاديث: (1) يب ج 1 ص 41 و 105 ويأتي بتمامه في 5 / 26 وقطعة منه في 2 / 24 (2) يب ج 1 ص 37 - صا ج 1 ص 58 - الجنب هل عليه مضمضة - أورده أيضا في 9 / 26
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 499