(1) الظاهر أنّه محمّد بن جعفر بن عون الأسدى و يقال: إنّه غيره.( آت)
(2) الامر بالغسل اما بالحمل على غير القليلة أو عليها أيضا استحبابا و لعلّ الخبر الأوّل محمول على ما إذا صادف العادة و كان بصفة الحيض و هذا على عدمها. و هذا ممّا يدلّ على أن قول الاصحاب:« كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض» ليس على عمومه.( آت)