(1) قال: صاحب المدارك- رحمه اللّه- ص 59: يمكن الجمع بينها( أى بين الاخبار) بحمل الاخبار الواردة بالثمانية عشر على المبتدأة كما اختاره في المختلف أو بالتخيير بين الغسل بعد انقضاء العادة و الصبر الى الثمانية عشر انقضاء و كيف كان فلا ريب في أن للمعتادة الرجوع الى العادة و كون النفاس حيضا في المعنى فيكون أقصاه عشرة و طريق الاحتياط بالنسبة إليه واضح.
(2) رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 48 عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(3) اعلم اختلف عبارات الاصحاب في بيان المتوسطة و الكثيرة كما أومأنا إليه سابقا فيظهر من بعضهم اشتراط التجاوز عن الكرسف في المتوسطة و الخرقة في الكثيرة و من بعضهم ظهور اللون خلف الكرسف و ان لم يصل الدم الى الخرقة فان وصل فهي كثيرة و لا يخفى أن هذا الخبر على الأخير أدل و يمكن أن يكون المراد« بغسل واحد» غسل انقطاع الحيض أي يكفيها ذلك الغسل و لا يحتاج الى غسل آخر و يكون المراد بتجاوز الكرسف ثقبه.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 99