(1) يدل على أن مناط القضاء ادراك وقت الفضيلة كما ذهب إليه بعض الاصحاب و يظهر من المصنّف اختيار هذا القول و المشهور أن الحكم منوط بوقت الاجزاء في الأول و الآخر و هو أحوط.( آت)
(2) الغرض رفع الاستبعاد عن الحكم بانه كيف لا تقضى الظهر مع أنّه يمكنها الإتيان بها و بالعصر إلى الغروب مرارا فأجاب عليه السلام بأن مدار الوجوب و القضاء على حكم الشارع فكما أنه حكم بعدم قضاء ما فات في أيّام الحيض مع كثرته فكذا حكم بعدم قضاء ما لم تدرك جزءا من وقت فضيلتها طاهرا و يدلّ على أنّه لا يكفى الوجوب قضاء الظهر ادراك مقدار الطهارة و الصلاة من خروج وقت الفضيلة و هي طاهر لانه كان لها التأخير ما دام وقت الفضيلة باقيا فلا يلزمها القضاء لعدم التفريط بخلاف ما إذا خرج وقت الفضيلة فانها فرطت بالتأخير عنه فيلزمه القضاء فتدبر.( آت)
(3) في بعض النسخ[ معمر بن عمر]. و في التهذيب ص 111« معمر بن يحيى».
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 102