(1) قال التستريّ- رحمه اللّه-: لعل هذا عند تضييق الوقت بحيث لم يبق وقت إلّا للعصر و الا فالظاهر أن وقت الاجزاء موسع.( آت)
(2) كذا مقطوعا و في التهذيب ج 1 ص 111 عن على، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .. الحديث. و في أكثر نسخ الكافي[ على بن زيد] و لعله تصحيف كما هو الظاهر من سند الخبر الآتي.
(3) يمكن حمله على وقت الاختصاص لكن ظاهر هذه الأخبار كلها على وقت الفضيلة كما فهمه المصنّف- رحمه اللّه-.( آت)
(4) عمل بمضمونه الصدوق- رحمه اللّه- و قال العلامة في المختلف[ ج 1 ص 39]: و التحقيق في ذلك أنها إن فرطت بتأخير الصلاة في الموضعين وجب عليها قضاء الصلاة فيهما و ان لم تفرط لم يجب عليها شيء في الموضعين و الرواية متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر و انما يتم قضاء الركعة بقضاء باقى الصلاة و يكون اطلاق الركعة على الصلاة مجازا.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 103