(1) يدل عدم بطلان الوضوء بمس الفرج و على لزوم استعلام حالها إذا ظنت جريان الدم و يمكن حمله على الفضل لجواز البناء على الصلاة التي شرعت فيها صحيحة و الأحوط العمل بالخبر و ان لم تكن صحيحة.( آت)
(2) هذا الحكم يعنى قضاء الصوم دون الصلاة اجماعى منصوص في عدة اخبار.( آت)
(3) هذا الاستبعاد نشأ عن قياس الصلاة بالصوم فلذا أجابه عليه السلام برد القياس.( آت)