responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 145

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْكَفَنِ قَالَ تَأْخُذُ خِرْقَةً فَتَشُدُّ بِهَا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَ رِجْلَيْهِ قُلْتُ فَالْإِزَارُ(1) قَالَ إِنَّهَا لَا تُعَدُّ شَيْئاً إِنَّمَا تَصْنَعُ لِيُضَمَّ مَا هُنَاكَ لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ وَ مَا يُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ مِنْهَا ثُمَّ يُخْرَقُ الْقَمِيصُ إِذَا غُسِّلَ وَ يُنْزَعُ مِنْ رِجْلَيْهِ‌(2) قَالَ ثُمَّ الْكَفَنُ قَمِيصٌ غَيْرُ مَزْرُورٍ وَ لَا مَكْفُوفٍ‌(3) وَ عِمَامَةٌ يُعَصَّبُ بِهَا رَأْسُهُ وَ يُرَدُّ فَضْلُهَا عَلَى رِجْلَيْهِ‌(4).

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْعِمَامَةِ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ حَنِّكْهُ.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ لَا يُزَرُّ عَلَيْهِ‌(5) وَ إِزَارٍ وَ خِرْقَةٍ يُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُهُ وَ بُرْدٍ يُلَفُّ فِيهِ وَ عِمَامَةٍ يُعَمَّمُ بِهَا وَ يُلْقَى فَضْلُهَا عَلَى صَدْرِهِ.

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ‌


(1) يعني إذا كانت الخرقة توارى العورة فما تصنع بالازار؟ فقال عليه السلام: إنها لا تعد شيئا، يعنى أن الخرقة لا تعد من الكفن و لا تغنى من الازار و الازار لا بدّ منه.( فى)

(2) قال الشيخ البهائى- ره- في مشرق الشمسين- على ما في المرأة- قوله عليه السلام:« إذا غسل» أى إذا أريد تغسيله. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: الأظهر ابقاء الكلام على ظاهره و يراد نزع القميص الذي غسل فيه و قد مر الحديثان يدلان على انه ينبغي أن يغسل الميت و عليه قميص. و اطلاق الكفن على القميص من قبيل تسمية الجزء باسم الكل. و« غير مزرور» أي خال من الازرار. و الثوب المكفوف: ما خبطت حاشيته.

(3) « ثم الكفن قميص» يعنى بعد الازرار و إنّما لم يذكر البرد لانه لا يلف به الميت و إنّما يطرح عليه طرحا.( فى)

(4) و هكذا في التهذيب ج 1 ص 88. و قال صاحب الوسائل قوله:« و يرد فضلها على رجليه» تصحيف و الصحيح:« و يرد فضلها على وجهه» و قال: ذكره صاحب المنتقى.

(5) أي لا يشد ازراره ان كانت له ازرار و« خمسة اثواب» مجموع ما يكفن به لا خصوص ما يلف به الجسد فلا منافات بين الاخبار.

نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست