(1) يدل على حصر الحنوط في الكافور لتعريف المبتدأ باللام و ضمير الفصل فلا يجوز بالمسك و غيره.( آت)
(2) في المختلف ص 47 المشهور أنّه يكره ان يجعل مع الكافور مسك و روى ابن بابويه استحبابه. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: لعل رواية الاستحباب محمول على التقية و الترك أولى.
(3) « فلما مضيت» الظاهر ان هذا دينار آخر بعثه للكافور و كان الأول للمسك تقية.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 146