(2) ظاهره تحقّق السنة بمطلق الوضع في القبر و يمكن حمله على حال التقية.( آت)
(3) الخلاف- ككتاب- و شده لحن صنف من الصفصاف.( القاموس) و يقال له بالفارسية: ( بيد) و المشهور تقديم النخل على غيرها ثمّ السدر ثمّ الخلاف و في الخلاف ص 107« يستحب أن يوضع مع الميت الجريدتان خضراوان من النخل او غيرها من الاشجار. و قال ابن إدريس: و يترك معه جريدتين رطبتين من النخل إن وجدا و من الشجر الرطب و يكتب عليهما ما كتب على الاكفان و يضع إحداهما من ترقوته اليمنى و يلصقها لجلده و الأخرى من الجانب الايسر بين القميصين و الازار و قدم المفيد الخلاف على السدر. و قيل: بعد السدر لا ترتيب بين سائر الاشجار.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 153