(3) في المنتهى ج 1 ص 432: الحائض و الجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات مرة واحدة و استدلّ- ره- بالإجماع و قال: و قد اجمع عليه أهل العلم الا الحسن البصرى فانه أوجب غسلين. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة و كلام الاصحاب. مجمل بل ظاهر الاكثر سقوط غسل الجنابة.
(4) في الفقيه ص 38 رواه عن الصادق عليه السلام و في التهذيب ج 1 ص 93 رواه مضمرا ايضا.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 154