(1) نقل في المعتبر على استحباب تليين الأصابع قبل الغسل الإجماع و قيل بالمنع لهذا الخبر و نزله الشيخ على ما بعد الغسل و يمكن حمله على ما إذا كان بعنف.( آت)
(2) قال الصدوقان و أكثر الاصحاب: وجب غسلها ما لم يطرح في القبر و قرضها بعده و هو حسن و نقل عن الشيخ انه اطلق وجوب قرض المحل كما هو ظاهر هذا الخبر و لا يعد القول بالتخيير قبل الدفن و تعيين القرض بعده.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 156