(1) المشهور وجوب شق الجوف و اخراج الولد و اطلاق الروايات يقتضى عدم الفرق في الجانب بين الايمن و الايسر و قيده الشيخان في المقنعة و النهاية و ابن بابويه بالايسر لكن وجدناه في الفقه الرضوى و الصدوق ذكر عبارته بعينها و تبعهما الشيخان. و اما خياطة المحل فقد نص عليه المفيد في المقنعة و الشيخ في المبسوط و أتباعهما و ردهما المحقق في المعتبر بالقطع و هو حسن لكن الخياطة أولى و أحوط.( آت). أقول: سيأتي الباب و الحديثان أيضا بادنى اختلاف.