(1) لعله اكتفى في العنوان باحد الفردين و الغرض تعليل الخمس و الاربع معا كما يظهر من ايراده الاخبار، ثمّ اعلم أن وجوب خمس تكبيرات على الجنازة ممّا اجمع عليه علماؤنا و اخبارنا به مستفيضة بل متواترة، قال في التذكرة: إذا نوى المصلى كبر خمسا واجبا بينهما أربعة ادعية، ذهب إليه علماؤنا اجمع و به قال زيد بن أرقم و حذيفة و قال الفقهاء الأربعة و الثوري و الاوزاعى و داود و أبو ثور: التكبير أربع.( آت)
(2) في بعض النسخ[ زود] مكان ورد، من التزويد اي جعل للميت زادا.( فى) و على نسخة المتن يعنى جعل له من كل صلاة من صلوات الخمس تكبيرة.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 181