(2) لا خلاف ظاهرا بين الاصحاب في جواز الصلاة على الجنازة في المساجد و المشهور كراهة الإتيان بها فيها الا بمكّة و الاخبار في ذلك متعارضة.( آت) اقول: روى الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 473 بإسناده عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال: نعم. و قال: أما ما رواه محمّد بن يحيى فالوجه فيه ضرب من الكراهية دون الحظر.