(1) كأن المراد بهذا الكلام بيان حكم الاقتداء في صلاة الميت يعنى إذا كبر الامام التكبيرة الثانية قبل فراغك من الدعاء فقطعت عليك فلا يضرك، ثمّ كبر بعد الامام و الحق به.( رف) و قال الفيض- رحمه اللّه-: كانه أريد به أنك إن كنت مأموما لمخالف و كبر الامام الثانية قبل فراغك من هذا الدعاء او بعده و قبل الإتيان بما يأتي فلا يضرك ذلك القطع بل تأتي بتمامه أو بما يأتي بعد الثانية بل الثالثة و الرابعة حتّى تتم الدعاء. و قوله:« تقول اللّهمّ» أي تقول هذا أيضا بعد ذاك سواء قطع عليك باحد المعنيين او لم يقطع. و في التهذيب« فقل» بدل« تقول» و قوله في آخر الحديث:« تقول هذا» يعنى تكرر المجموع او هذا الأخير ما بين كل تكبيرتين و في التهذيب« حين يفرغ» مكان« حتى يفرغ» و على هذا يكون معناه أن تأتي بالدعاء الأخير بعد الفراغ من الخمس، و فيه بعد و الظاهر أنّه تصحيف .. الخ. أقول: الرواية في التهذيب ج 1 ص 177 باب الصلاة على الأموات و زاد في آخرها« فاذا فرغت سلمت عن يمينك» و قال الفيض- رحمه اللّه-: التسليم شاذ و لهذا ترك في الكافي ما تضمنه من الاخبار رأسا و لم يورده في هذا الخبر و حمله في التهذيب على التقية ينافيه ذكر الخمس في عدد التكبير. انتهى.
(2) أي فزد في تزكيته مثل قوله:« فزد في إحسانه» أو أظهر تزكيته على رءوس الاشهاد كقوله:« فاغفر له» فى مقابله، فان الغفران هو الستر.( فى)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 183