(2) أي لا يمس جسده و لا يدلك بل يكتفى بالصب لخوف تناثر جلده عند الدلك و قال العلامة- رحمه اللّه- في المنتهى: و يصب الماء على المحترق و المجدور و صاحب القروح و من يخاف تناثر جلده من المس لاجل الضرورة و لو خيف من ذلك أيضا يمّم بالتراب لانه محل الضرورة. و قال الشهيد في الذكرى: يلوح من الاقتصار على الصب الاجزاء بالقراح لان الماءين الآخرين لا يتم فائدتهما بدون الدلك غالبا و حينئذ فالظاهر الاجزاء بالمرة لان الامر لا يدلّ على التكرار. انتهى. أقول: يظهر من سياق الخبر ما ذكره لكن التمسك بعدم الفائدة غير تام.( آت)
(3) كذا و أبو خالد القماط اسمه يزيد يروى عن أبي جعفر عليه السلام.
(5) الخابية: الحب و اصلها الهمز لانه من خبأت الا أن العرب تركت همزها كما في الصحاح. و قوله:« يوكى»- بضم الياء و فتح الكاف بدون الهمز- قال الجوهريّ: الوكاء: الذي يشد به رأس القربة يقال: أوكى على ما في سقائه إذا شده بالوكاء.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 213