(2) المشهور بين الاصحاب أنّه يجب أن يؤمر من وجب عليه القتل بأن يغتسل و ظاهرهم غسل الأموات ثلاثا بخليطين و بان يحنط كما صرّح به الشيخ و اتباعه و زاد ابنا بابويه و المفيد تقديم التكفين ايضا و المستند هذا الخبر و قال في المعتبر: ان الخمسة و اتباعهم افتوا بذلك و لا نعلم للاصحاب فيه خلافا و لا يجب تغسيله بعد ذلك و في وجوب الغسل بمسه بعد الموت اشكال و ذهب أكثر المتأخرين إلى العدم لان الغسل انما يجب بمس الميت قبل غسله و هذا قد غسل.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 214