(2) قيل: أن إرادة الصلوات بالمواطن سوغ حذف التاء من لفظة السبع. و قوله عليه السلام: « إذا أصبحت بها» قال التستريّ: يحتمل بحسب العبارة أن يكون المراد به نافلة الصبح إذا أصبحت بها و أن يكون صلاة الصبح إذا تجلل الصبح السماء و تعدى وقت الفضيلة و لعلّ حمله على الأول بعيد لانه تقدم قراءته في نافلة الصبح و ربما يقال: الصبح أنّه تقدم قراءته فيها إذا صليها قبل الفجر على أن المراد صليتهما قبل الفجر و أمّا إذا قلنا: إن المعنى أن الركعتين اللتين تصليان قبل الفجر نافلة الصبح حالة كذا ففيما ذكر نوع خفاء.( آت) ( 3) قد ورد في كثير من تلك المواضع في الاخبار المعتبرة تقديم التوحيد و لعلّ الوجه القول بالتخيير في الجميع.( آت)
(3) قال الفيومى في المصباح: فتح المأموم على إمامه: قرأ ما أرتج على الامام ليعرفه.