(3) يدل على وجوب الفاتحة و جواز الاكتفاء بها عند الضرورة و قوله عليه السلام:« فى جهر أو اخفات» أي سواء كان في الركعات الجهرية او الاخفاتية و ربما يفهم منه التخيير بين الجهر و الاخفات و لا يخفى بعده.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 317