(2) قال الشهيد في الذكرى: هذه الرواية يتضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالى لها و هو غير مستقيم إذ لا تقره في الفريضة عزيمة على الأصحّ و لا يجوز القدوة في النافلة إجماعا. قال الشيخ في الحبل المتين: و هو كما ترى اذ الحمل على الصلاة خلف المخالف ممكن و المصلى خلفه و إن قرأ لنفسه إلّا أن صلاته بصلاته في الظاهر و القدوة في بعض النوافل كالاستسقاء و الغدير و العيدين مع اختلال الشرائط سائغة.( الحبل المتين ص 246)
(3) حمل على النافلة و قراءة الحمد بعدها على الاستحباب.( آت)
(4) يدل على عدم جواز قراءة العزائم في الفريضة كما هو المشهور بين الاصحاب.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 318