(1) الظاهر أن المؤلّف فهم منه التسليم على اليمين و يحتمل أن يكون المراد التوجه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة و التوجه إلى غيره من الجوارح كما فهمه الصدوق بل هو اظهر و قد ورد في روايات المخالفين أيضا ما يؤيد ذلك روى مسلم عن أنس أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان ينصرف عن يمينه يعنى إذا صلى.( آت)
(2) لعل الكليني- رحمه اللّه- حمل هذا الخبر أيضا على القيام من التشهد فناسب الباب و يؤيده الخبر الثاني و المشهور استحبابه في القيام مطلقا و العبارات في ذلك مختلفة في الروايات و لكنها متقاربة و بايهما اتى كان حسنا.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 338