(2) حمله القائلون بوجوبه في الجهرية على أن المراد لا تشك في وجوبه اذ لا يمكن حمله على النهى عن الشك في استحبابه لاقتضائه بقرينة المقام. و ذكر« امّا» التفصيلية عدم الاستحباب في الاخفاتية و هو خلاف الإجماع و أجاب الآخرون بأنّه يمكن أن يكون المراد لا تشك في تأكد استحبابه( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 339