(2) القول باعادة الصلاة في السجدة الواحدة خلاف المشهور فان المشهور فيه قضاء السجدة بعد الصلاة و لم أعثر على هذا القول لغيره و قد دلت على المشهور صحيحة إسماعيل بن جابر و صحيحة ابن أبي يعفور و غيرهما و هو الأقوى.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 361