(1) من قوله:« فجميع مواضع» إلى هنا كلام المؤلّف. و في المرآة اعلم ان ظاهر الاصحاب أن كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنين يشترط فيه اكمال السجدتين و نقل عن بعض الاصحاب الاكتفاء بالركوع و هو غير واضح قال في الذكرى: نعم لو كان ساجدا في الثانية و لما يرفع رأسه و تعلق الشك لم استبعد صحته و هو غير بعيد.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 362