(2) كأن المراد انهم لا ينزلون في وقت العصر بل يؤخرونها عن وقت الفضيلة فإذا نزلوا للظهر نصلى العصر بعد الظهر و نريهم انا نركع أي نصلى نافلة و هذه النافلة مروية من طرق المخالفين حيث روى في المصابيح عن ابن عمر قال: صليت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الظهر في السفر ركعتين و بعدها ركعتين و العصر ركعتين و لم يصل بعدها.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 379