(1) محمول على ما إذا مس جسده و قد برد كما رواه في كتاب الاحتجاج عن عبد اللّه بن جعفر الحميري أنّه كتب الى الناحية المقدّسة: روى لنا عن العالم عليه السلام أنّه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال يؤخر و يقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه. فخرج التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد و إذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم. و كتب أيضا روى عن العالم عليه السلام ان من مس ميتا بحرارته غسل يده و من مس و قد برد فعليه الغسل و هذه الامام في هذه الحالة لا يكون مسه الا بحرارته و العمل في ذلك على ما هو و لعله ينحيه بثيابه و لا يمسه فكيف يجب عليه الغسل؟ فخرج التوقيع: إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده انتهى.( آت)
(2) يحتمل أن يكون المراد اللتين أدركهما او اللتين فاتتاه. و قال التستريّ( ره): كانه يريد اللتين ينفرد فيهما و سماها بالفاتية لانه لم يصليها مع الامام.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 383