responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 384

أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ‌(1) عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى مَعَ قَوْمٍ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُولَى وَ كَانَتِ الْعَصْرَ قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ(2).

- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ‌

(3).

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ص عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ وَ أَدْخَلَهُ فَقَدَّمَهُ وَ لَمْ يَعْلَمِ الَّذِي قُدِّمَ مَا صَلَّى الْقَوْمُ قَالَ يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنْ أَخْطَأَ سَبَّحَ الْقَوْمُ بِهِ وَ بَنَى عَلَى صَلَاةِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ.

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ‌(4) أَ يَعُودُ فَيَرْكَعُ إِذَا أَبْطَأَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ قَالَ لَا.

بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُو إِلَى الصَّفِّ أَوْ يَقُومُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَا يَتَخَطَّى‌

1- جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا كَانَ دُونَ الصُّفُوفِ رَكَعُوا فَرَكَعَ وَحْدَهُ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَمَضَى حَتَّى لَحِقَ الصُّفُوفَ.


(1) كذا مضمرا.

(2) الظاهر أنّه نوى لنفسه ما يصلون و يمكن حمله على أنّه نوى الأولى و سؤال الراوي لظنه لزوم التوافق بين الصلاتين بل قيل هذا هو الأظهر. و نقل في المنتهى الإجماع على جواز اقتداء المفترض مع اختلاف الفرضين.( آت)

(3) يدل على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر و لم يقل به أحد و كان ارساله مع وجود المعارض و عدم القائل يمنع العمل به.( آت)

(4) قوله:« يرفع رأسه قبل الامام» أي عامدا. و قال صاحب المدارك: الحكم بوجوب الاستمرار مع تعمد رفع المأموم رأسه قبل الامام مذهب الاصحاب.

نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست