(2) الظاهر أنّه نوى لنفسه ما يصلون و يمكن حمله على أنّه نوى الأولى و سؤال الراوي لظنه لزوم التوافق بين الصلاتين بل قيل هذا هو الأظهر. و نقل في المنتهى الإجماع على جواز اقتداء المفترض مع اختلاف الفرضين.( آت)
(3) يدل على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر و لم يقل به أحد و كان ارساله مع وجود المعارض و عدم القائل يمنع العمل به.( آت)
(4) قوله:« يرفع رأسه قبل الامام» أي عامدا. و قال صاحب المدارك: الحكم بوجوب الاستمرار مع تعمد رفع المأموم رأسه قبل الامام مذهب الاصحاب.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 384