(1) كان المراد ان العذرة تكون غالبا في اطراف الطريق فان تنحيت عنها فصل على الطريق.( آت) و قد مران الجواد من جادة و هي معظم الطريق.
(2) المنع من الصلاة المكتوبة في الكعبة عند أكثر الاصحاب على الكراهة و لان كل جزء من أجزاء الكعبة قبلة فان الفاضل ممّا يحاذى بدن المصلى خارج عن مقابلة و قد حصل التوجه إلى الجزء. و قال ابن البرّاج و الشيخ في الخلاف بالتحريم.( الحبل المتين)
(3) لم يقل بظاهره أحد و يمكن حمله على أن المراد الصلاة على اي جوانبها شاء.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 391