(2) الظاهر أن ذلك للجفاف لا للتطهير لان الشمس مع الريح و الريح وحدها لا تطهر على المشهور و الاستثناء باعتبار أنّه يصير حينئذ كثيفا فيكره الصلاة فيه فتأمل و قال شيخنا البهائى- رحمه اللّه- يستنبط منه كراهة الصلاة في المواضع المعدة للبول و يمكن الحاق المعدة لغائط أيضا من باب الاولوية.( آت)
(3) كذا و لعله سهو و المعهود« محمّد بن أحمد» كما في الوافي عن التهذيب.
(4) محمول عند جمهور الاصحاب على الكراهة و عند الصدوق على التحريم.( الحبل المتين)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 392