(1) الحجّ: 78. و ينبغي حمل القليل على القليل العرفى أو القذر على الوسخ و المراد بالتوضى غسل إليه.
(2) في التهذيب ج 1 ص 60 و الاستبصار ج 1 ص 12 عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه( ع).
(3) تغيّر الماء يشمل تغيّر رائحته و لونه و طعمه إلّا أن تعقيبه بذكر الطعم يخصّه بالاولين.( فى)
(4) أراد السائل هل يجوز الوضوء بالماء الساكن الذي استنجى به و وقعت الجيفة فيه فأجابه عليه السلام باجتناب جانب الجيفة و ذلك لان جانب الجيفة قلما يخلو عن الانفعال و التغير. و التوضّؤ في الجواب بمعنى التنظيف.( فى)
(5) الآجن المتغير و هذا إذا كان الماء آجن من قبل نفسه فأما إذا غيرته النجاسة فلا يجوز استعماله على وجه البتة.( فى)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 4