(1) ظاهره تساوى الحكم بين الكلب و الفارة و السنور و الدجاجة و هو خلاف المشهور و يمكن حمله على ما إذا كان الكلب خرج منها حيّا فانه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء كما روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 67 و في الاستبصار ج 1 ص 38 بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كان يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، و قال جعفر عليه السلام: إذا وقع فيها ثمّ أخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء و الأول محمول على تغيّر أحد أوصاف الماء فانه يوجب نزح الجميع.
(2) في الصحاح سام أبرص من كبار الوزغ و هو معرفة إلّا أنّه تعريف جنس و هما اسمان جعلا واحدا ان شئت أعربت الأول و أضفته إلى الثاني و إن شئت بنيت الأول على الفتح و أعربت الثاني باعراب ما لا ينصرف.
(3) حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 70 على عدم التفسخ و قال: إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 5