(1) المشهور عدم جواز الصلاة في السمّور و الفنك و يظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى الجواز و أيضا المشهور من الصلاة في وبر الارانب و الثعالب و القول بالجواز نادر و الاخبار الواردة به حملت على التقية و اللّه يعلم.( آت)
(2) كذا في جميع النسخ التي رأيناها. و لم نجد له عنوانا فيما كان عندنا من المعاجم و نقله صاحب الوافي عن الكافي و أثبته أحمد بن عبدوس.
(3) الظاهر أن قائل« و قرأت» على بن إبراهيم قال الشيخ البهائى- رحمه اللّه-: صحيح و ضعفه المحقق في المعتبر باسناد الراوي إلى ما وجده في كتاب و لم يسمعه من محدث. و قال الوالد العلامة- رحمه اللّه-: لا يظهر له مرجع ظاهرا لكن روى الشيخ في التهذيب عن الحسين ابن سعيد أنّه قال: قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام و ذكر آخر الحديث.( آت)
(4) قال الصدوق- رحمه اللّه- في الفقيه: إن معنى هذا الخبر قز الماعز دون قز الابريشم. و قال في المدارك: اما الحشو بالابريشم فقد قطع المحقق بتحريمه لعموم المنع و استقرب الشهيد في الذكرى الجواز لرواية الحسين بن سعيد و حمل الصدوق بعيد و الجواز محتمل لصحة الرواية و مطابقتها لمقتضى الأصل و تعلق النهى في أكثر الروايات بالثوب الابريشم و هو لا يصدق على الابريشم المحشو.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 401