responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 402

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ‌(1).

18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الطَّيْلَسَانُ يَعْمَلُهُ الْمَجُوسُ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ أَ لَيْسَ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ الثَّوْبُ الْجَدِيدُ يَعْمَلُهُ الْحَائِكُ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ.

19- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَ فِي إِزَارِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.

20- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هِيَ مَعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً.

21- وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْهُ قَالَ قَالَ: لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ فَإِنْ صَلَّى وَ هِيَ مَعَهُ فَلْتَكُنْ مِنْ خَلْفِهِ وَ لَا يَجْعَلْ شَيْئاً مِنْهَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ.(2)

22- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ‌(3).

23- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ فِي مِنْدِيلِكَ الَّذِي تَتَمَنْدَلُ بِهِ وَ لَا تُصَلِّ فِي مِنْدِيلٍ يَتَمَنْدَلُ بِهِ غَيْرُكَ.

24- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا تُصَلِّ فِيمَا شَفَّ أَوْ سُفَّ يَعْنِي الثَّوْبَ الْمُصَيْقَلَ‌(4).


(1) أي صور الحيوانات كما هو الظاهر.( آت)

(2) حمل على الاستحباب.( آت)

(3) المفدم: الثوب المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة.( القاموس) و في الحبل المتين المفدم- بالفاء الساكنة و البناء للمفعول- اى الشديدة الحمرة كذا فسره في المعتبر و المنتهى و ربما يقال: انه مطلق الثوب الشديد اللون سواء كان حمرة او غيرها.

(4) الشف: كل ثوب رقيق. و قوله:« أو سف» كذا في النسخ و الظاهر أنّه بالصاد كما في التهذيب و بالسين ليس له معنى يناسب المقام.( آت)

نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست