(1) المراد به سورة الجمعة لا اليوم فلا حاجة إلى الاستخدام كما قيل به.
(2) عطف على الضمير البارز في« فسنها» و قيل: هو معطوف على المؤمنين و الإكرام فيهم على التهكم و لا يخفى ما فيه.( آت)
(3) قال في المدارك: المشهور بين الاصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة و نقل المحقق في المعتبر عن بعض الاصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا و قال: إن ذلك اشبه بالمذهب و قال ابن إدريس- رحمه اللّه-: يستحب الجهر بالظهر ان صليت جماعة لا انفرادا و يدفعه صريحا رواية الحلبيّ انتهى. و الأظهر استحباب الجهر مطلقا.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 425