(1) قال في الشرائع: إذا سبق الامام الى قراءة سورة فليعدل الى الجمعة و المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلّا سورة الجحد و التوحيد و قال في المدارك ص 195: اما استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير هاتين السورتين فلا خلاف فيه بين الاصحاب و يدلّ عليه صحيحة الحلبيّ و صحيحة محمّد بن مسلم و اما تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له على مستند و اما المنع من العدول في سورة الجحد و التوحيد بمجرد الشروع فاستدل عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر عن الصادق عليه السلام انه قال: يرجع من كل سورة الا من قل هو اللّه أحد و قل يا ايها الكافرون و يتوجه عليه ان هذه الرواية مطلقة و روايتا الحلبيّ و محمّد بن مسلم مفصلتان فكان العمل بمقتضاهما أولى.( آت)