(1) المشهور أن في الجمعة قنوتين في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعده و ذهب الصدوق الى أنّها كسائر الصلوات القنوت فيها في الركعة الثانية قبل الركوع. و قال المفيد و جماعة: فيها قنوت واحد في الأولى قبل الركوع كما هو ظاهر اخبار هذا الباب.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 427