(3) « ثم افاض الماء» أي تطهر. و الجفنة- بالجيم-: القصعة( قدح من الخشب).( فى)
(4) الغرض نفى مشروعية صلاة الضحى و أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انما فعل ذلك بسبب خاصّ في وقت مخصوص. و جعلها سنة مقررة بدعة و لا خلاف عندنا في كونها بدعة محرمة و روى مسلم في صحيحه ج 2 ص 157 مثل هذا الخبر بسنده عن عبد اللّه بن الحارث قال: سألت و حرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرنى أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدّثني بذلك غير أن أم هانى بنت أبي طالب أخبرتنى ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح فاتى بثوب فستر عليه فاغتسل ثمّ قام فركع ثماني ركعات لا ادرى أ قيامه أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب قالت: فلم اره سبحها قبل و لا بعد. انتهى و اخبارهم في النفي و الاثبات متعارضة و أجاب الآبي من علمائهم عن رواية أم هانى بانه يحتمل أن تكون هذه الصلاة شكرا لفتحه مكّة او قضاء لما شغل عنه.( آت) و أورد في هامش الصحيح على قوله« لم ار قبل و لا بعد» انها اسلمت يوم الفتح و أنّى يكون له القبل.
(5) قال صاحب المدارك: ذهب الاكثر إلى استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل و فائتة الليل بالنهار و قال ابن الجنيد و المفيد يستحب قضاء صلاة النهار بالنهار و صلاة الليل بالليل.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 451