(4) الدرة- بالكسر-: السوط الذي يضرب به. و قوله:« نحرت صلاة الاوابين إلخ» اى ضيعتها و المراد نافلة الزوال و تضييعها تقديمها عن وقتها كانه قتلها. قوله:« فأتركها» بصيغة المتكلم و الجملة استفهامية. و قوله:« فقال إلخ» أي فقال أمير المؤمنين عليه السلام: صلاتك ليست بصلاة حتّى لا يجوز المنع عنها كما يفهم من الآية بل هي بدعة و يؤيده قول الصادق عليه السلام و نقله المخالفون بصورة محرفة و فسّروه بما هو اشنع من تحريفهم، راجع النهاية مادة« نحر».
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 452