(2) قوله:« ينسى أو يعين» أي يبيع نسية أو يبيع عينة و قال ابن إدريس- رحمه اللّه-: العينة معناها في الشريعة هو أن يشترى سلعة بثمن مؤجل ثمّ يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حمل له عليه و يكون الدين الثاني و هو العينة من صاحب الدين الأول مأخوذ ذلك من العين و هو النقد الحاضر و قال في التحرير: العينة جائزة و قال في الصحاح هي السلف و قال بعض الفقهاء: هى ان يشترى السلعة ثمّ إذا جاء الأجل باعها على بايعها بثمن المثل أو أزيد( مجمع البحرين). و في بعض النسخ[ يعير].
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 521