(1) قال في المنتهى: إن مرجع الإشارة سقط من الرواية و في الكلام الذي بعده شهادة لما قلناه و دلالة على ان المرجع هو حكم من وهب بعد الحول و رؤية هلال الثاني عشر.( آت)
(2) قال في المدارك: بمضمون هذه الرواية افتى الاصحاب و قال العلامة في التذكرة و المنتهى: انه قول علمائنا أجمع و مقتضى ذلك استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر لكن صرّح الشهيد بخلاف ذلك و أن استقرار الوجوب انما يتحقّق بتمام الثاني عشر و ان الفائدة تظهر في جواز تأخير الاخراج إلى ان يستقر الوجوب و فيما لو اختلف الشرائط في الثاني عشر و هذا القول لا نعرف به قائلا ممن سلف.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 525