(1) أي يجوز له الرجوع في الهبة فهو بمنزلة ماله.« قال: فقال: و ما علمه أنّه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه» أي كيف يعلم أنّه يقدر عليها و الحال انه يمكن أن يحصل له ما يمنع من الرجوع كالموت أو كيف ينفع علمه بالقدرة على الرجوع و الحال أنّه قد خرج عن ملكه بالهبة فلو دخل في ملكه كان مالا آخر و هو أظهر معنى و الأول لفظا و قال الوالد العلامة- رحمه اللّه-: يمكن حمله على ما اذا لم يقصد الهبة فان الهبة ماضية ظاهرا و يلزمه الزكاة لانه يخرج عن ملكه واقعا و الأظهر حمله على الاستحباب و يحتمل أن يكون المراد بالشرط الرجوع مع التصرف أيضا و إن خرج عن ملكه فان هذا الشرط فاسد.( آت)
(2) أي الشرط أو القدرة عليه متى شاء او سقوط الزكاة.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 526