(1) قال في المدارك: اما انه يشترط في مال التجارة انتقاله بعقد المعاوضة فيدل عليه روايتا ابى الربيع و محمّد بن مسلم اذ مقتضى الروايتين اعتبار وجود رأس المال في مال التجارة و انما يتحقّق بعقد المعاوضة. انتهى.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 527