(1) قال في المدارك: استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين الاصحاب.( آت) و العتيق: العربية الكريمة الأصل. و البرذون: العجمية الأصل او ما سوى العتيق و هذه الزكاة حملها في الاستبصار على الاستحباب لما ثبت من انتفاء الوجوب عما سوى الاصناف التسعة. قيل: و يحتمل أن يكون في اموال المجوس و نحوهم جزية أو عوضا عن انتفاعهم بمرعى المسلمين.( فى)
(2) المرج: المرعى و ارض ذات نبات. و الاقتناء: الادخار.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 530