(1) كانه أشار بالصاع إلى زكاة الفطر. و قوله:« يحول الحول» على الرأس إلى حلول ليلة الفطر.( فى)
(2) قال في التهذيبين: قوله عليه السلام:« فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض» أراد و زادت واحدة و انما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب قال: و لو لم يحتمل ذلك لجاز لنا أن نحمله على التقية كما صرّح به في رواية البجليّ بقوله هذا فرق بيننا و بين الناس أقول: الأول بعيد و الثاني سديد.( فى) و المراد برواية البجليّ الرواية الآتية تحت رقم 2.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 531