(1) في بعض النسخ[ فحار فكرى] و في بعضها[ فجاز ذا و اللّه لهم] و قال الفيض- رحمه اللّه- نسخة الأخير الأولى و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: و منهم من حمل الحديث على ان المراد أنه لا يجب اخراج زكاة هذا المأخوذ و به جمعوا بين الاخبار و منهم من حمله على التقية و قال في الدروس لا يكفى الخراج من الزكاة. انتهى: أقول: الحمل الأول خلاف الظاهر و يأباه قوله عليه السلام: لا تحل إلّا لأهلها و أيضا قوله عليه السلام:« يا أبت إلخ» و الاخبار الآتية و الحمل الثاني غير معقول لان الامام لا يتقى من أصحابه. و أماما اخذ منهم انما هو مأخوذ بعنوان الزكاة لا بعنوان الخراج و الفرق ظاهر و ظاهر قول الشهيد- رحمه اللّه- المأخوذ بعنوان الخراج، لا ما تأخذ الجائر بعنوان الزكاة.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 543