(1) لعل العاشر يومئذ كان يصرف ما يطرحه من ذلك في الكوز إلى السلطان و ما لم يطرحه فيه يفقه لنفسه.( فى) و في بعض النسخ[ و لا تحسبه من زكاتك].
(2) هذا هو الأشهر و ذهب ابن إدريس و جماعة إلى وجوب الزكاة في حالتي الحضور و الغيبة إذا كان مالكه متمكنا من التصرف و قال في الدروس: و لا في النفقة المخلفة لعياله و تجب مع الحضور و قول ابن إدريس بعدم الحضور مزيف.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 544