(1) حمل على ما إذا قصر في التفحص عن فقره و قال في المدارك: المشهور بين الاصحاب بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدعى الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بينة و لا يمين و المشهور ايضا. ذلك فيما إذا علم له أصل مال.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 545