(1) قال الفيض- رحمه اللّه-: فى بيان الخبر: أنه لم يتيقن إصابة البول جميع اجزاء اليد و لا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب و لا شمول العرق كل اليد فلا يخرج شيء من الثلاثة عما كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاته البول فان اليقين لا ينقض بالشك أبدا.
(2) الغسل ما كان مع الجريان أو العصر، و الصب بدونهما. و قوله:« فى ذلك شرع سواء» حمل على الحكم الأخير كما هو المشهور من اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية و ظاهر الخبر التسوية بين الصبى و الصبية. و الشرع- باسكان الراء و فتحها- بمعنى سواء.